السيد محمد الصدر
29
منهج الأصول
2 - انه من المستبعد ان القدماء قصدوا ذلك . بحيث يكون هناك اطمئنان فعلي بعدم كلا القصدين . وعلى أي حال فقد قربنا هنا احتمال أو إمكان وجود دلالة بنحو اللازم العقلي . فهل يعني ذلك : ان نفسر الاقتضاء به ؟ كلا . لأننا عرفنا ان هذه الدلالة ( الاثباتية ) فرع البرهان ( الثبوتي ) السابق على الملازمة بين الإتيان والسقوط . فيكون ذلك أولى بكونه وجها : أولًا : لأنه ثبوتي . والثبوت أولى وأشرف وارسخ من الإثبات . ثانياً : انه اسبق منه رتبة . لوضوح ترتب هذا عليه . والأخذ بالأسبق رتبة هو الأولى . وان كان هذا في نفسه صحيحاً . إلا أن معناه صحة كلا الأمرين ، لا صحة الدلالة بدون ملازمة ثبوتية . لوضوح انه لولاها لانتفت الدلالة . ثم إنه قال في المحاضرات : وهذا ( يعني انتهاء الأمر بانتهاء أمده ) هو المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة ، لا العلة في الأمور التكوينية الخارجية ، كما هو واضح . أقول : لو قصدنا من العلية : العلل الخارجية ، كسببية النار للإحراق والضوء للإبصار والسقوط للارتطام ، لما كان هذا منها . وهذا واضح كما قال . ومعه فقد يقال : بان المعنى الثاني للاقتضاء وهو العلية يكون غير تام . لعدم العلية هنا لأن العلية ما كان خارجيا ، وهنا ليس بخارجي ، فلا تصدق العلية . فيكون العنوان عاطلا باطلا أساسا . وجوابه : انه لا دليل على اقتصار مصطلح العلية بذلك ، بل بالتأكيد انه أوسع من ذلك . وخاصة ونحن نتحدث في الفقه والأصول لا في الفلسفة والمنطق .